في سوريا.. تعميم لتنظيم وترخيص التظاهر السلمي

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً لتنظيم وترخيص التظاهر السلمي، محددة آلية واضحة لطلب الترخيص للمظاهرات ضمن الأطر القانونية.
يتوجب على الراغبين في تنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تنظيمية تتألف من رئيس وعضوين على الأقل، وتقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية. تقوم المحافظة بإحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة للنظر فيه.
تبت اللجنة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعتبر ذلك موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة. يحق لطالبي الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع من تاريخ التبليغ.
يتولى الجهات المختصة تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، بينما تلتزم اللجنة المنظمة بالحفاظ على النظام العام ومنع أي تجاوزات أو ممارسات تخالف مضمون الترخيص أو القوانين.
ينص التعميم أيضاً على حق وزارة الداخلية في طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص أو شهدت أعمال شغب أو أي إخلال بالأمن والنظام العام.



